نظام مجلس الجامعة

يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

المجلس الأعلى

المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الرئيس

رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

مجلس الجامعــة

مجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

رئيس الجامعـــة

رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

مجلس الكليـة

مجلس الكلية المختص بكل كلية بالجامعة.

مجلس القســـم

مجلس القسم المختص في كل كلية.

المـوظـــــــــف

هو كل من يشغل وظيفة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئتين الإدارية والمهنية.

​يتولى المجلس الأعــلى للــجامعة رسم الســــــياسة العامــة للجامــعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التــي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها.

يختص المجلس الأعلى للجامعة بما يلي:

  • الإشراف على تنفيذ السياســة العامة للجامعة في ضــوء متطلبات العمل الأمني العربي المشترك
  • الموافقة علــى إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية بالجامعة أو دمجها أو إلغائها أو تعديل مسمياتها
  • المصادقة على الحساب الختامي للجامعة
  • اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة
  • اعتماد التقرير السنوي لرئيس الجامعة عن أنشطة الجامعة وشــــــؤونها
  • إقرار الأنظمة التي يوصي بها مجلس الجامعة
  • منح درجة الدكتوراه الفخرية والأوسمـــة
  • اعتماد إنشاء الكراسي العلمية بالجامعة
  • اعتماد إنشاء الجمعيات العلمية بالجامعة
  • قبول الدعــم والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للجامعة بما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة
  • إقرار مشاريع استثمارات أصول الجامعـة وأموالها وكيفية التصــــرف بـها
  • تعيين المحاسب القانوني الذي يتولى مراجعة حسابات الجامعة
  • النظر فيما يعرضه رئيس الجامعة على المجلس

يعين أعضاء المجلس الأعلى للـــجامعة بقــرار من رئيــس المـجلس بـناء علــــــى ترشـــيح رئــيــس الجامــعــة، لــمدة ثلاث ســنــوات قـابــلــة للتــجــديــد.

يتقدم العـضو الراغب فـي الاستـقالة من عضـوية المـجلس قــبل انـتهاء فــــــترة تعــيينه برغــبتــه فــــي الاستـقالة مــــكتـوبة إلـــى رئــيـس المجـــلـس.

يعقد المجلس الأعلى للجامعة دورتين اعتياديتيـن سنـويًّا، ولا ينعـقد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا الأعضاء على الأقل.

يجوز للمجلس الأعلى عقد اجتماعات اســتثنائية بدعوة من رئيسه أو من ينيبه أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.

يحــدد رئيس الجامعة موعــد عقد اجتماعات المجلــس بموافقــة الرئيـــس، ويحق لرئيس الاجتماع دعوة مَن يرى لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة.

يعد رئيس الجامعة مشروع جدول أعمال اجتماعــات المجـلس الأعـلـى، ويرسل للأعضاء مرفقًا بالوثائق قبل خمسة عشر يومًا من تاريخ عقد الاجتماع.

يقر المجلس الأعلى جدول أعماله في بـداية كل اجـتماع، وللرئــيس الـحق في إضافة ما يراه من موضوعات قبل إقراره.

يترأس الرئيس الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، وإذا تعذر عليه ذلك ينوب عنه نائبه.

تصدر قــرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضــاء الحاضرين بما في ذلك نائب الرئيس؛ وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

يفوض المجلس الأعلى رئيســه بالبــت في الأمور العلميــة والإدارية والمالية العاجلة إذا لم يتمكن المجلس من الانعقاد للنظر فيها، ولا يستدعي ذلك عقد دورة استثنائية، ويحاط المجلس بها في اجتماعه التالي.

يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليهــا رئيس الجامعة وتتولى كافة الأمور الإدارية، ويتولى أمين المجلس التحضير لدورات المجلس وإعداد محاضــره وصــــياغــة قــراراتــه ومتابعة كل ما لــــه عـــلاقة بأعـمال المجلس.


Share

Subscribe to mailing lists

To receive a variety of newsletters that keep you updated with the university's news